الامارات | المرصد | تشريعات
حدد مشروع نظام عمل لجنة شكاوى المجلس الوطني الاتحادي، الذي أقره أعضاء المجلس، الأسبوع الماضي، تسعة شروط رئيسة لقبول الشكاوى الجماهيرية ضد الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، التي تصل إلى المجلس في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به وفقاً للدستور، أبرزها أن تكون الشكوى موجهة ضد جهة اتحادية، وأن تكون مكتوبة، وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة ومحددة للهدف المقصود منها، فيما أتاح النظام الجديد للجنة الاستمرار في عقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين أدوار الانعقاد (الإجازة البرلمانية).
وتفصيلاً، أقرَّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها الثلاثاء الماضي، مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى للمجلس.
ووفقاً لتقرير برلماني حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ناقشت هيئة مكتب المجلس مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى في اجتماعها الخامس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17، والذي عقدته بتاريخ 16 يونيو 2021، وتم التوافق عليه مع لجنة الشكاوى، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تأكيد وتدعيم الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الموقرة في ممارسة اختصاص رئيس من اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس في نظر الشكاوى التي ترد للمجلس.
وحدد النظام الجديد تسعة شروط لقبول الشكاوى، تشمل: أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، أن تكون مكتوبة، صادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، أن تكون واضحة ومحددة للهدف المقصود منها.
كما تضمنت قائمة شروط قبول الشكاوى ألّا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مقدم الشكوى لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها ولم يجد منها حلاً قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس، وألّا يكون سبق للجنة النظر في موضوعها، ولم يجدّ جديد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.
وفي ما يتعلق بإجراءات بحث الشكاوی، بحسب النظام الجديد، سيتم عرض الشكوى فور ورودها إلى المجلس على لجنة الشكاوى، لتتولى إجراءات بحثها ما لم يأمر رئيس المجلس بحفظها، أو بمخاطبة الجهة المعنية لاستكمال ما يقدر لزومه لبحث الشكوى، وفور دخول الشكوى للجنة يتم إحالتها إلى المستشار القانوني المكلف بعمل لجنة الشكاوى، الذي يعاونه أحد الباحثين بالأمانة العامة، ليقدم المستشار تقريراً بالرأي القانوني في شأن مدى توافر اشتراطات قبول الشكوى المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، ويعرض التقرير على اللجنة فور الانتهاء من إعداده، وإذا كانت نتيجة التقرير عدم قبول الشكوى لعدم استيفاء اشتراطات قبول الشكوى، ترفع اللجنة حال موافقاتها على ما انتهى إليه التقرير رأيها إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
وإذا كانت نتيجة الرأي القانوني استيفاء الشكوى لاشتراطات قبولها شكلاً، للجنة أن تكلف، حال موافقتها على ما انتهى إليه التقرير، عضواً أو أكثر لمتابعة الشكوى، وللتواصل مع الشاكي إذا لزم الأمر، وتحديد الأوراق والمستندات والبيانات والإيضاحات المطلوبة من مقدم الشكوى، ويكون طلب الأوراق وما في حكمها، وبعدها يعد المستشار القانوني تقريراً بالرأي القانوني في ضوء ما ورد من أوراق ومستندات وبيانات وإيضاحات في شأن الشكوى، ويعرض الأمر فور الانتهاء من إعداده على اللجنة، لتنتهي اللجنة إلى قرار في شأن دراسة الشكوى خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استيفاء كل أوراق وأدلة الشكوى، والانتهاء من سماع أطرافها إذا لزم الأمر.
وبعد ذلك، ترفع اللجنة نتيجة دراسة الشكوى إلى رئيس المجلس، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، ثم يخطر الشاكي بعد موافقة رئيس المجلس بما انتهت إليه اللجنة في شأن بحث شكواه إذا كانت النتيجة بالحفظ أو بالرفض، ويكون الإخطار من خلال العضو في حال تحديد عضو للشكوى من اللجنة، ولا يجوز للشاكي الحصول على أي أوراق أو مستندات لدى المجلس إلّا ما قدمه هو من أوراق، وبموافقة رئيس المجلس بناءً على ما تقترحه اللجنة في غير ذلك من الأحوال.
ووفقاً لنظام عمل اللجنة الجديد، فإذا كانت نتيجة البحث قبول الشكوى وأحقية الشاكي يحق لرئيس المجلس، أو الجهة التي يحددها، التواصل مع الجهة المشكو في حقها للوصول إلى الحل الأنسب، ومن دون إعطاء الشاكي أي أوراق أو إفادة بذلك إلا بعد موافقة الجهة على معالجة شكواه، كما يجوز للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى وتحديد طريقة التواصل معه سواء كان ذلك حضورياً أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية ونظام المؤتمرات المرئية، ويكون التواصل مع الشاكي المواطن من خلال عضو اللجنة في حال تحديدها أحد الأعضاء لهذه الشكوى.
وفي ما يتعلق بالتواصل مع الجهة المشكو ضدها، أجاز النظام الجديد للجنة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات، التي تراها لازمة لبحث الشكوى، من الجهة الاتحادية المنسوب إليها الشكوى وعلى الجهة الرد بالمطلوب خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب للجهة الاتحادية، كما أجاز للجنة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس دعوة ممثلي الجهة الاتحادية المشكو ضدها لحضور اجتماعها، وذلك لعدد من الضوابط، منها إذا استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها، وعدم كفاية الأوراق والمستندات والبيانات الواردة من مقدم الشكوى والجهة المشكو ضدها لبحث الشكوى، بالإضافة إلى ضرورة موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين على طلب دعوة الجهة المشكو ضدها، وألا تتكرر دعوة ممثلي الجهة أكثر من مرة واحدة لبحث الشكوى ذاتها، وتقديم اللجنة طلب دعوة ممثلي الجهة المشكو ضدها إلى رئيس المجلس موضحاً به مبررات الدعوة، وموافقة رئيس المجلس على ذلك.
وعن آلية عمل واجتماعات اللجنة، أوضح النظام الجديد أن لجنة الشكاوى تجتمع مرة على الأقل كل أسبوعين، للنظر في ما لديها من الشكاوی، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للاجتماع في جميع الأحوال، إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها. وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويرسل للأعضاء جدول أعمال اللجنة، مؤكداً أن للجنة استمرار عقد اجتماعاتها لبحث الشكاوى المنظورة أمامها في ما بين أدوار انعقاد المجلس، طبقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
3 مهام للجنة الشكاوى
حدد نظام عمل لجنة الشكاوى الجديد ثلاث مهام رئيسة للجنة الشكاوى، تشمل متابعة الشكاوى وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوی لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها.
وبحسب المشروع الجديد، فإن تلقي الشكاوی يتم من خلال التقدم بها ورقياً أو إلكترونياً إلى مكتب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن تقيد جميع الشكاوى في سجل واحد خاص بها، وبأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وعمله وملخص موضوعها.