دبي | المرصد | متابعات
أوكل قانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي لشهر أبريل، لهيئة الطرق والمواصلات مهام رسم الخطط والاستراتيجيات الخاصّة بقطاع الطرق في الإمارة، ومُتابعة تنفيذها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرّة.
وكلّف القانون الهيئة بتحديد السرعات على الطّرق لسائر المركبات، وتحديد اتجاهات السّير وحركة المركبات والمُشاة على الطُّرق، ووضع الحلول الكفيلة بتخفيض الازدحام على الطرق، بما في ذلك تحديد المسارات الخاصّة بمركبات النقل الجماعي، والمسارات الخاصّة ببعض المركبات، ووضع أنظِمة التعرفة المُروريّة، وتحديد أماكِنها واقتراح رسوم العُبور من خلالها، ورفعها إلى الجهات المختصّة في الإمارة لاعتمادها. ويهدف القانون إلى تحديد مرجعية واحدة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وفق أفضل المعايير، وتطوير البُنية التحتيّة لشبكة الطرق في الإمارة، ورفع كفاءتها وجودتها، بما يضمن سلامة مستخدميها وانسيابيّة الحركة المُروريّة عليها، وتمكين الهيئة من الإشراف على قطاع الطرق في الإمارة والنهوض به.
وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات مناطة بالهيئة لتتمكن من القيام بمهامها، تتضمن وضع خطط وتصاميم خاصّة بالطرق وأحرام الطرق وتنفيذ المشروعات المُقرّرة لها أو المُتعلِّقة بها، على أن يُراعى عند إعداد تلك الخطط والتصاميم المُتطلّبات الفنّية للجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في الإمارة، كشبكات المِياه والكهرباء والرّي والصّرف الصِّحي، وغيرها من الخدمات العامّة الأخرى، بالإضافة الى إجراء الدراسات التنظيميّة والفنّية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى المُستويات والمُواصفات الدوليّة.
وتشمل أيضاً مهام الهيئة تحديد أوقات وأماكن حظر مُرور الشاحِنات أو الحافِلات على الطرق، وتحديد الأوزان المِحوريّة للمركبات الثقيلة، والإشراف على الطرق، وتحديد مُتطلّبات السّلامة اللازمة لها، ومُتابعة حالتها الفنّية بصُورة تضمن كفاءتها وسلامة استخدامها.
وحول دور الهيئة في تنظيم وتنفيذ مشروعات الطرق في مناطق التطوير الخاصة والحرة في الامارة، فإن القانون ألزم السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة بالحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على التصاميم والمُخطّطات الخاصّة بالطرق وأحرام الطرق، ومُوافقة الجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في هذه المواقِع، وتنفيذ كل الأعمال المُتعلِّقة بالطّريق وصِيانتِه وكذلك الأعمال التي تتم في حرم الطّريق، وفقاً للتشريعات والمُواصفات والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
وتشير الضوابط الى أنه على السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة عند تنفيذ الأعمال المُتعلِّقة بالطّريق وصِيانتِه، وكذلك الأعمال التي تتم في حرم الطّريق، أن يكون ذلك من قبل مُقاول واستشاري مُعتمديْن، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، كما يجب تنفيذ كل أعمال الصِّيانة التصحيحيّة والوقائيّة للطرق التي تطلُبها الهيئة، وكذلك تمكين مُوظّفي الهيئة والمُخوّلين من قِبلِها، بالرّقابة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تتم في الطّريق وحرم الطّريق، وضبط المُخالفات المُرتكبة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة.